وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي ( عليه السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين ، الحديث .
[ ٣١٢٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبيّ أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلّي عليه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (١) .
أقول : هذا محمول على الست سنين لما تقدّم من التصريح به (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٣) ونبيّن وجهه ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .
١٤ ـ باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّاً .
[ ٣١٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصلّ عليه وورّثه .
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٨ .
(١) قرب الاسناد : ٩٩ .
(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٣) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٤ و ١٥ من هذه الابواب .
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من هذه الابواب .
الباب ١٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهديب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٩ والاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثىٰ .