١٣ ـ باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً .
[ ٣١١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي و (١) زرارة (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[ ٣١١٨ ] ٢ ـ قال الصدوق : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، وكان ابن ستّ سنين .
[ ٣١١٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : مات بني (١) لأبي جعفر ( عليه السلام ) فأُخبر بموته فأمر به فغسل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة (٢) فقام عليها ، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال : أما أنّه لم يكن يصلّى علي مثل هذا ،
__________________
الباب ١٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٦ .
(١) كتب المصنف فوق الواو نقلاً عن التهذيب : « عن » .
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٦ / ٢ .
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٨ / ٤٥٦ ، والاستبصار ١ : ٤٧٩ / ١٨٥٥ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٨٨ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠٧ / ٤ .
(١) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) .
(٢) الخمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط ( مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ )