جعفر ( عليه السلام ) قال : من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي (١) السرير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان قبله ، إلا أنه زاد في الأوّل : ولا بأس بأن يمشي بين يديها .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٣) .
[ ٣٢٥٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥ ـ باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف .
[ ٣٢٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المشي مع الجنازة ، فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها .
__________________
(١) في المصدر : بجنبي .
(٢) التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠٤ .
(٣) لم نجده في ما بأيدينا من كتب الصدوق ، ولكن ورد في فقه الرضا ( ع ) ص ١٦٩ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠١ .
(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٥ من هذه الابواب ، والحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الصدقة .
الباب ٥ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٦٩ / ٤ .