[ ٣٠١٨ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) بإسناد يأتي ، قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ وما من مؤمن يصلّي على الجنائز إلّا أوجب الله له الجنّة ، إلّا أن يكن منافقاً أو عاقّاً .
[ ٣٠١٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازه ، يؤذن بها الناس ؟ قال : نعم .
[ ٣٠٢٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الجنازة يؤذن بها الناس .
أقول : يأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢ ـ باب كيفيّة صلاة الجنازة ، وجملة من أحكامها .
[ ٣٠٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مهاجر ، عن أُمّه أُمّ سلمة قالت : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر وصلّى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين (١) ،
__________________
٢ ـ أمالي الصدوق : ١٦٣ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٦٧ / ٢ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٦٧ / ٣ .
(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدفن .
الباب ٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ١٨١ / ٣ .
(١) في الفقيه والعلل زيادة : واستغفَرَ للمؤمنين والمؤمنات ( هامش المخطوط ) .