محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمّد ، في المرأة ، وذكر مثله ، إلا أنّه ترك : ويحشى القبل ، إلى آخره (٣) .
٢٦ ـ باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن .
[ ٢٩٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من كفّن مؤمناً كان كمن (١) ضمن كسوته إلى يوم القيامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (٣) .
[ ٢٩٩٤ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن أبي الحسن العبدي ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن عبد الله بن عباس ـ في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفّنها فيهما ، ومر النساء فليحسنّ غسلها .
__________________
(٣) الكافي ٣ : ١٥٤ / ٣ .
الباب ٢٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٦٤ / ١ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الدفن .
(١) في الفقيه : فكأنّما . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦١ .
(٣) الفقيه ١ : ٩٢ / ٤١٩ .
٢ ـ أمالي الصدوق : ٢٥٨ / ١٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة .