الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٣٣٦٤ ] ٣ ـ وقد سبق حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها .
[ ٣٣٦٥ ] ٤ ـ وحديث محمّد بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٧ ـ باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج ، وأن يطبق عليه الساج .
[ ٣٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض نديّة فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمّد قال كتب علي بن بلال إليه ، وذكر الحديث (١) .
__________________
(٢) التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ .
٣ ـ يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الدفن والظاهر أن عبارة وقد سبق حديث زيد أشتباه .
٤ ـ قد سبق في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ٨ الباب ٢٠ وعلى الحكم الأخير في الباب ٢٤ من أبواب الدفن .
الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٩٧ / ١ .
(١) التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٤٨٨ .