الميت ، إلا أن يكون الميت (١) مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك .
[ ٣١٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها .
[ ٣١٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة القمي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (١) .
٣٢ ـ باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة ، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع .
[ ٣١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
__________________
(١) في هامش الاصل كلمة ( الميت ) : ليس في موضع من التهذيب .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٥ ، والاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٦ .
(١) قرب الاسناد : ٩٩ .
الباب ٣٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ١٧٥ / ٤ .