١٥ ـ باب جواز الشق واللحد ، واستحباب اختيار اللحد .
[ ٣٣٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحّد له أبو طلحة الأنصاري .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٣٣٠٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) حين اُحضر (١) : إذا أنا متّ فاحفروا لي وشقّوا لي شقّاً ، فإن قيل لكم : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحّد له فقد صدقوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (٢) .
[ ٣٣٠٥ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي كتب في وصيّته ـ إلى أن قال : ـ وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادناً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
__________________
الباب ١٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٦٦ / ٣ .
(١) التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٧ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٦٦ / ٢ .
(١) كتب في هامش الاصل عن نسخة : احتضر .
(٢) التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٨ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٣ ، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من الغسل ويأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من التكفين .
وكتب المصنف في الهامش : حديث الحلبي في باب غسل الميت من الكافي . ( منه قده ) .
(١) التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ .