[ ٣٧٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٣٧٩٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ فقال : واجب إلّا بمنى .
[ ٣٧٩٣ ] ٥ ـ قال : وروي أنّ غسل العيدين سنّة .
أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكّد .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك (١) .
١٧ ـ باب أنّ وقت غسل العيدين بعد الفجر .
[ ٣٧٩٤ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل
__________________
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٥ / ٨٥٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٧ .
(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .
٤ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٥ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٦ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٩ و ١٢ و ١٩ من الباب ٦ والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٨٥ .