أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار (٨) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله : ويصلّى عليه ثمّ يدفن (٩) .
[ ٣٢١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلّا مناديل ، متّزرين بها ، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل ، فكيف يصلّون عليه وهو عريان ؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثمّ يصلّون عليه ، ثمّ يوارونه في قبره .
قلت : ولا يصلّون عليه وهومدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا يصلّى على المدفون ولا على العريان .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ومحمّد بن أسلم ، نحوه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٣٧ ـ باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ، أو في حكمه وإن كان شارب خمر ، أو زانياً ، أو سارقاً ، أو قاتلاً ، أو فاسقاً أو شهيداً ، أو مخالفاً ، أو منافقاً .
[ ٣٢١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
__________________
(٨) الكافي ٣ : ٢١٤ / ٤ .
(٩) الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٢ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٣ .
(١) المحاسن : ٣٠٣ / ١٢ .
(٢) تقدم في الحديث ٧ و ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب .
الباب ٣٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٤ .