أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٦ ـ باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة .
[ ٤١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث .
[ ٤١٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء ، الحديث .
[ ٤١٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله (١) .
__________________
(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب .
الباب ٢٦ فيه ١٦ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة ، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٦ .
(١) الكافي ٣ : ٦٠ / ١ .