فقال : تغسله .
قلت : فإن كان دون الدرع إزار فإنّما يصيب العرق ما دون الإِزار ، قال : لا تغسله .
أقول : حمل الشيخ ما تضمَّن الغسل على نجاسة الثوب بالدّم ونحوه تارة ، وعلى الاستحباب أُخرى وقد سبق ما يدلّ على المقصود هنا (١) وفي الأسآر (٢) والجنابة (٣) وغير ذلك (٤) .
٢٩ ـ باب أنّ الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها .
[ ٤١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ؟ فقال : إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر .
[ ٤١٤٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزديّ جميعاً قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٤١٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن
__________________
(١) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الابواب . |
(٢) تقدم في الباب ٨ من الاسآر . |
(٣) تقدم في الباب ٤٦ من الجنابة . |
(٤) تقدم في الباب ٤٥ من الحيض . |
الباب ٢٩ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٣ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٧ .
٣
ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ و ١ : ٢٧٣ / ٨٠٣ ، والاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٦ ، وتأتي
قطعات =