٢٥ ـ باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة ، ويكره أن تتقدمهن ، بل تقف وسطهن في الصف .
[ ٣١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العباس بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصفّ معهنّ فتكبّر ويكبّرن .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (١) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (٢) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله (٣) .
[ ٣١٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف يصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ فقال : يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدمهنّ امرأة .
قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهن بعضاً ؟ فقال : نعم .
[ ٣١٨١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
__________________
الباب ٢٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٨٨ و ٢٦٨ / ٧٦٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة .
(١) التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٨ .
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٦ / ١٠١٩ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٧ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٩ وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ١ والتهذيب ٣ : ٣٢٦ / ١٠١٧ .