[ ٣١٧٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أُورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٣١٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلّي عليها ؟ فقال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها .
أقول : يأتي وجهه (١) .
[ ٣١٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها أو الأخ ؟ قال : الأخ .
وبإسناده عن علي بن الحسن (١) ، عن محسن بن أحمد ، مثله (٢) .
قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على التقيّة لموافقتهما للعامة .
أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفاً وغير ذلك .
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن .
(١) التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٥ .
(١) يأتي وجهه في الحديث الآتي .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٥ .
(١) في المصدر : علي بن الحسين بن بابويه .
(٢) الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٤ .