٨ ـ باب أنّ من فاته غسل الجمعة حتى صلّى استحبّ له الغسل وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقياً .
[ ٣٧٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضي الوقت فقد جازت صلاته .
[ ٣٧٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنّه سال أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمّداً ؟ فقال : إذا كان ناسياً فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّداً فليستغفر الله ولا يعد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٩ ـ باب استحباب تقديم الغُسل يوم الخميس لمن خاف قلّة الماء يوم الجمعة .
[ ٣٧٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لأصحابه : إنّكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغدٍ ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة .
__________________
الباب ٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٨ ، والاستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٨ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٢ .
(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ الباب ٧ من هذه الابواب .
الباب ٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٦٥ / ١١٠٩ .