أصحابنا ، قالوا : قلنا له : جعلنا الله (١) فداك ، إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر ، قيل (٢) : فإن لم يقدر على السدر ؟ فقال : عود الخلاف (٣) .
[ ٢٩٣٢ ] ٤ ـ قال : وروى علي بن إبراهيم في رواية أُخرى قال : يجعل بدلها عود الرمّان .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبلهما (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٩ ـ باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة .
[ ٢٩٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد القاساني ، عن منصور بن عبّاس وأحمد بن زكريّا ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن (١) ( عليه السلام ) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده ، هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته ؟ فقال : لا يجوز اليابس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
(١) كتب المصنف فوق لفظة الجلالة علامة نسخة |
(٢) في التهذيب : قلت ( هامش المخطوط ) . |
(٣) الخلاف : الصفصاف وهو بأرض العرب كثير ويسمىٰ بالسوجر وهو شجر عظام ( لسان العرب ٩ : ٩٧ ) .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٤ / ١٢ .
(١) التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦١ . |
(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب . |
(٣) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الابواب .
الباب ٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨١ .
(١) في المصدر : أبا الحسن الأول .
(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب .