عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن ينزل الركيّة ، إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض ، فليتيمّم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى أنّ الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمّم من عرف دابّته (٢) .
٤ ـ باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس .
[ ٣٨٢٣ ] ١ ـ قد تقدّم في أبواب الماء حديث عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل معه إناآن ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدرعلى ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .
وحديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء أيضاً (٢) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٧ ، وتقدم ما يحمل على ذلك في الحديث ١٦ الباب ٣ من نواقض الوضوء ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ الباب ٧ والباب ٩ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم الزحام في الباب ١٥ ، وتقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان الماء وعند الضرورة في الباب ١ ، والباب ٢ من الماء المضاف والحديث ٤ الباب ٩ من الوضوء وفي الباب ١٦ والحديث ٢ الباب ١٩ من غسل الميت .
(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٧ الباب ١٤ والباب ١٨ وفي الحديث ٢ و ٦ الباب ١٩ والباب ٢٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ الباب ٤ من الأذان .
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ تقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق .
(١) تقدم في الحديث ٢ الباب ٨ من الماء المطلق .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥١ من الوضوء .