٧٠ ـ باب جواز النوح والبكاء على الميت والقول الحسن عند ذلك والدعاء .
[ ٣٥١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وعن الأصم ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم ، فإنّ فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم ، فقالت أتركن التعداد ، وعليكن بالدعاء .
محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة مثله (١) .
[ ٣٥١٦ ] ٢ ـ وفي ( كتاب إكمال الدين ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن الحسين بن يزيد قال : ماتت ابنة لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فناح عليها سنة ، ثمّ مات له ولد آخر فناح عليه سنة ، ثمّ مات إسماعيل فجزع عليه جزعاً شديداً فقطع النوح ، قال : فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيناح في دارك ؟ ! فقال إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال ـ لما مات حمزة ـ : لكن حمزة لا بواكي له .
[ ٣٥١٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
__________________
الباب ٧٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢١٧ / ٦ .
(١) الخصال : ٦١٨ .
٢ ـ إكمال الدين : ٧٣ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢٤ وأخرجه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أحكام الأولاد .