أقول : ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإِمام كما تقدّم (٣) ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره ، والأوّل أحوط .
[ ٣١٤٠ ] ٧ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت ، كيف يصنع ؟ قال : يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه (١) ويخفّف .
١٨ ـ باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه ، على كراهة ، إن كان الميت قد صلّي عليه ، وحد ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له .
[ ٣١٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله والعباس جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعدما يدفن .
[ ٣١٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة .
وعن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (١) .
__________________
(٣) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٧ / ٥٣ ، وأيضاً البحار ٨١ : ٣٨١ .
(١) في المسائل والبحار : ويبادر الرفع .
الباب ١٨ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٧ / ١٥٣٠ و ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٦ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٠١ / ٤٦٧ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٧ .
(١) التهذيب ١ : ٤٦٧ / ١٥٢٩ .