شفير القبر ، واصبر عليه هنيئة ، ثمّ قدّمه قليلاً ، واصبر عليه ليأخذ أُهبته ، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر .
١٧ ـ باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة ، إلّا أن تكون جنازة يهودي .
[ ٣٣١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) وعنده رجل من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر ( عليه السلام ) ، فقعدت معه ، ولم يزل الأنصاري قائماً حتى مضوا بها ، ثمّ جلس ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أقامك ؟ قال : رأيت الحسين بن علي ( عليه السلام ) يفعل ذلك فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : والله ما فعله الحسين ( عليه السلام ) ولا قام لها أحد منّا أهل البيت قط ، فقال الأنصاري : شككتني أصلحك الله ، قد كنت أظنّ أني رأيت .
[ ٣٣١٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) جالساً فمرّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة ، فقال الحسين ( عليه السلام ) ، مرّت جنازة يهودي وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وترك قوله : فقام لذلك (١) والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
__________________
الباب ١٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٩١ / ١ ، والتهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٤٨٦ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٩٢ / ٢ .
(١) التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٤٨٧ .