١٤ ـ باب كيفيّة التكفين والتحنيط ، وجملة من أحكامهما .
[ ٢٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلّها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط ، وقال : ( حنوط الرجل ) (١) والمرأة سواء ، وقال : أكره أن يتبع بمجمرة .
[ ٢٩٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في العمامة للميّت فقال : حنّكه (١) .
[ ٢٩٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال في تحنيط الميّت وتكفينه ، قال : ابسط الحبرة بسطاً ، ثمّ ابسط عليها الإِزار ، ثمّ ابسط القميص عليه ، وتردّ مقدّم القميص عليه ، ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله (١) من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كلّ
__________________
= من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن .
الباب ١٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ ، والاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدفن ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : الحنوط للرجل ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٥ / ١٠ ، والتهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٥ .
(١) الحنك : وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك . والحنك ما تحت الذقن من الانسان وغيره . ( مجمع البحرين ٥ : ٢٦٣ ) .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب .
(١) في التهذيب : مغابنه من اليدين . . الخ ( هامش المخطوط ) .