آنية الذهب والفضّة ، وهو المعتمد ، وقد نقلوا عن جماعة من العامّة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقيّة أو على التحريم .
٦٦ ـ باب كراهة الاناء المفضض ، واستحباب اجتناب موضع الفضّة .
[ ٤٣١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة .
[ ٤٣١٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره الشّرب في الفضّة وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال (١) .
[ ٤٣١٣ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله ، وزاد : فان لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا ما قبله .
[ ٤٣١٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
الباب ٦٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٥ .
(١) المحاسن : ٥٨٢ / ٦٦ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣٢ .
(١) التهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٧ .
٤ ـ التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩١ .