٦٤ ـ باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء .
[ ٤٢٩٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يصلّي فيهما جميعاً .
قال الصدوق : يعني على الانفراد .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان مثله (١) .
[ ٤٢٩٩ ] ٢ ـ وقد سبق في أبواب الماء حديث عمّار عن أبي عبد الله قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .
وحديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١) .
٦٥ ـ باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره .
[ ٤٣٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
__________________
الباب ٦٤ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٧ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٧ .
٢ ـ نقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من الماء المطلق .
الباب ٦٥ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٢ .