٢١ ـ باب أنّ من دخل في صلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستئناف ما لم يركع .
[ ٣٩٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار وسعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله (١) .
[ ٣٩٢٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ ، عن جعفر بن بشير .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان جميعاً ، عن عبد الله بن عاصم (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب نحوه (٢) .
__________________
الباب ٢١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب .
(١) الكافي ٣ : ٦٣ / ٤ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠٤ / ٥٩٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٧ / ٥٧٨ .
(١) التهذيب ١ : ٢٠٤ / ٥٩٢ ، والاستبصار ١ : ١٦٧ / ٥٧٧ .
(٢) مستطرفات السرائر : ١٠٨ / ٥٩ .