العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر (١) لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٨ ـ باب استحباب غسل التوبة وصلاتها .
[ ٣٧٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : بأبي أنت وأُمّي ، إني أدخل كنيفاً (١) ولي جيران وعندهم جوارٍ يتغنين ويضربن بالعود فربّما أطلت الجلوس استماعاً منّي لهنّ ، فقال ( عليه السلام ) : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما آتيهن ، إنّما هو سماع أسمعه بأُذني ، فقال ( عليه السلام ) : لله أنت ، أما سمعت الله يقول : ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) ؟ فقال : بلى والله ، لكأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي ، لا جرم إنّي لا أعود إن شاء الله ، وإنّي أستغفر الله ، فقال له : قم فاغتسل وصلّ (٢) ما بدا لك ، فإنك كنت مقيماً على أمر عظيم ، ما كان أسوء حالك لو متّ على ذلك . أحمد الله ، وسله التوبة من كلّ ما يكره ، فإنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح ، والقبيح دعه لأهله ، فإنّ لكلٍّ أهلاً .
ورواه الصدوق والشيخ مرسلاً ، نحوه (٣) .
__________________
(١) في المصدر : قبل طلوع الفجر .
(٢) تقدم في الحديث ٣ الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٤٣٢ / ١٠ .
(١) في المصدر زيادة : لي .
(٢) وفيه : وسل .
(٣) الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٧
، والتهذيب ١ : ١١٦ / ٣٠٤ . كتب المصنف في هامش الاصل ما يلي =