١٥ ـ باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما .
[ ٣٧٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : يا حسن ، إنّ القاريجار إنّما يُعطى أُجرته عند فراغه ، وذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك ، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، إلّا أنّه قال : وكذلك العيد .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : يا حسن ، إنّ القائل لحّان ـ إلى أن قال ـ وكذلك العيد ، واسقط قوله : فاغتسل (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن القاسم بن يحيى ، مثله ، وفيه : وكذلك العيد (٣) .
أقول : القاريجار فارسي معرّب ، معناه : العامل والأجير ، قاله بعض مشايخنا .
[ ٣٧٨٦ ] ٢ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روي أنه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنّها ليلة العيد .
__________________
الباب ١٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٦٧ / ٣ .
(١) التهذيب ١ : ١١٥ / ٣٠٣ .
(٢) الفقيه ٢ : ١٠٩ / ٤٦٦ .
(٣) علل الشرائع : ٣٨٨ .
٢ ـ الاقبال : ٢٧١ .