[ ٤٢٥٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه ، قال : لا يُعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد .
[ ٤٢٥٥ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صلّى في ثوب رجل أياماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلّى فيه ، قال : لا يعيد شيئاً من صلاته .
أقول : هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة ، والذي قبله محمول على ما لو أعلمه قبلها لما تقدّم (١) ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة ، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب .
٤٨ ـ باب طهارة القيء .
[ ٤٢٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه ، يجوز (١) أن يصلّي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن مثله (٣) .
__________________
٣ ـ قرب الاسناد : ٧٩ .
٤ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .
(١) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الابواب .
الباب ٤٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٣ .
(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( أيجوز ) .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٤ . |
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٠ . |