الحسين ، ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : كلّ ما كان على الإِنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكمرة (١) والنعل والخفّين وما أشبه ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٣٢ ـ باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة .
[ ٤١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك .
[ ٤١٦٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك ، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : أليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً (١) .
__________________
(١) الكمرة محرّكة ، رأس الذكر : ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدّي النجاسة . ( هامش المخطوط ) الصحاح ٢ : ٨٠٩ .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديت ٦ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .
الباب ٣٢ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨ / ١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨ / ٢ وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .
(١) يعني أن الارض يطهر بعضها نجاسة بعض . وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية ، والمراد ما ذكر في العنوان . ( منه قدّه ) .