محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب .
[ ٤١٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى .
وعن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممّا لا تتم فيه الصلاة فلا بأس .
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح مثله (١) .
[ ٤١٦٢ ] ٣ ـ وعن سعد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت ، فقال : لا بأس .
[ ٤١٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدّثهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب .
[ ٤١٦٤ ] ٥ ـ وعن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن عليّ بن
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٩ .
(١) التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٨٠ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨١ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨١٠ .