أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة (٢) .
٢١ ـ باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء ، واستحباب الوضوء لها أو التيمم .
[ ٣١٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبّر معهم .
[ ٣١٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن أُصلّي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحبّ إليّ .
[ ٣١٦٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار .
(٢) يأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة في الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة .
الباب ٢١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧٨ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٨ / ٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٦ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٨ / ١ ، والتهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٥ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .