[ ٤٢٥٧ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس به .
٤٩ ـ باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ، ذكياً .
[ ٤٢٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الواسطيّ ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأُصلّي فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : اتخذ ثوباً لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّي كتبت إلى أبيك ( عليه السلام ) بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب ( عليه السلام ) إليّ : كلّ أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله (١) .
[ ٤٢٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع (١) بها ؟ قال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا .
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ٧ / ٨ .
الباب ٤٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٦ ، وتقدم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الابواب .
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٣ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٩ أورده في الحديث ٤ الباب ٣٤ من الاطعمة المحرمة .
(١) كتب المصنف عن نسخة : أينتفع .