العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
[ ٤٣٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم ـ يعني أهل الكتاب ـ .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان (١) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على العلم بالتنجيس ، وقد تقدّمت أحاديث أصالة الطهارة (٢) ، ويأتي ما يؤيّدها ، إن شاء الله (٣) .
٧٣ ـ باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء .
[ ٤٣٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث (١) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها ؟
__________________
٣ ـ الاستبصار ٤ : ٨١ / ٣٠٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة .
(١) الكافي ٦ : ٢٤٠ / ١٣ .
(٢) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة .
الباب ٧٣ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧ .
(١) في نسخة : أجناب ـ هامش المخطوط ـ