قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من السابريّ ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أُريد فخرج بها (٢) إلى الجمعة .
[ ٤٣٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن المعلّى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود .
[ ٤٣٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : يرشّ بالماء .
[ ٤٣٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم أتصلح ؟ قال : لا يصلّىٰ عليها .
[ ٤٣٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جميل بن عيّاش ، عن أبي عليّ البزاز ، عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب ، أُصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس ، وإن يغسل أحبّ إليّ .
[ ٤٣٤٤ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد
__________________
(٢) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب : فيها .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٦ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٨ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦٢ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ١٨ .