٧٠ ـ باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب ، ثم غسله بالماء .
[ ٤٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء .
٧١ ـ باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول .
[ ٤٣٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي (١) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش (٢) التي يتخذ منها الخفاف ؟ قال : فقال : لا تصلّ فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (٣) .
__________________
الباب ٧٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، والاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من الأسآر ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب ، وويأتي ما يدل علىٰ غسله سبع مرات في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة .
الباب ٧١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٥ .
(١) في الكافي : قسم حي من اليمن بالبصرة ( هامش المخطوط ) .
(٢) الدارش : جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم ( لسان العرب ٦ : ٣٠١ ) .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٢ .