عن غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر ، فقال : يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ، ويثقّل ويرمى به في البحر .
[ ٣٤٢٠ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط ، قال : يكفّن ويحنّط في ثوب (١) ويلقى في الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
٤١ ـ باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه ، وإن مات أو قتل في غير الماء .
[ ٣٤٢١ ] ١ ـ محمّد بن يغقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي المستهلّ ، عن سليمان بن خالد قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيداً ؟ ـ إلى أن قال ـ كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان الله ، أفلا كنتم أوقرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات ، وكان أفضل ؟ ! .
[ ٣٤٢٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ذكره ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٢١٤ / ٣ .
(١) في الاستبصار زيادة : ويصلىٰ عليه ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٤ ، والاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦٠ .
الباب ٤١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٨ : ٢٥٠ / ٣٥١ .
٢ ـ الكافي ٨ : ١٦١ / ١٦٤ .