٤ ـ باب عدم وجوب الغُسل على من مسّ ثوب الميّت الذي يلي جلده ، ولا من حمله ، ولا من أدخله القبر .
[ ٣٦٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع : إذا أصاب بدنك جسد الميّت قبل أن يُغسل فقد يجب عليك الغسل .
[ ٣٦٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميّتاً ، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته .
[ ٣٦٩٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ينهى عن الغُسل إذا دخل القبر .
[ ٣٦٩٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيغتسل من غسل الميّت ؟ قال : نعم ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنّما يمسّ الثياب .
__________________
الباب ٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٨ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢٧٣ ، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونه .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٥ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٨ .