الصلاة على الميت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنّما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٢ ـ باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة ، واستحباب التيمّم لهما ، وانفراد الحائض عن الصف .
[ ٣١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تصلّي على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصف (١) معهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، وزاد : تقف مفردة (٣) .
[ ٣١٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تصلّي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب (١) ( يتيمم ويصلّي ) (٢) على الجنازة .
__________________
(١) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٤ .
(١) في نسخة التهذيب : ولا تقف . ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٦ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٧٩ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٥ .
(١) في الهامش عن نسخة : والجنبة . |
(٢) في المصدر : تتيمّم وتصلّي . |