أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله صلّى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرّتين ، ولكن ادعوا له (١) .
وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن وهب بن وهب مثله (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب .
وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد (٣) .
قال الشيخ : الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة ، قال : ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زاد على مرّة مستحب مندوب إليه .
أقول : هذا خبر واحد له سندان ، ويحتمل النسخ أيضاً ، ويحتمل الحمل على التقيّة في الرواية لأن راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم ، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة . والله أعلم .
٧ ـ باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين .
[ ٣٠٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدا لك (١) وأحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
__________________
(١) في نسخة من التهذيب : لها ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٤٦٨ / ١٥٣٤ .
(٣) قرب الاسناد : ٤٣ .
الباب ٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٨٥ / ١ والتهديب ٣ : ١٩٣ / ٤٤٢ والاستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٣ .
(١) في الاستبصار : يدعو بذلك ( هامش المخطوط ) .