عن جدّه عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرّة أو الدنّ يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس .
٣٦ ـ باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمّه الفار أو الكلب .
[ ٤١٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ، أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شمّاه ، ويؤكل ما بقي .
[ ٤١٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا من الخبز وشبهه ؟ قال : يطرح منه ويؤكل الباقي .
[ ٤١٩١ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أكل سؤر الفأر .
__________________
الباب ٣٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٣ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ .
٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .