[ ٣٨١٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أتيمّم ـ إلى أن قال ـ فقال له داود الرقّي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا تطلب الماء (١) يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ (٢) وإن لم تجده فامض .
أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقّي (٣) وغيره سابقاً (٤) ، ولما تقدّم في الباب الأوّل (٥) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٦) .
٣ ـ باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة .
[ ٣٨١٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالركية (١) وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض (٢) فليتيمّم .
__________________
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، وفي الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٥٧٢ ، ويأتي صدر الحديث في الحديث ١٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) كتب المصنف على كلمة ( الماء ) علامة نسخة .
(٢) في نسخة : منه ، وفي اُخرى : به . ( في هامش المخطوط ) .
(٣) رواه في الحديث ١ من هذا الباب .
(٤) رواه في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٥) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ .
(١) في المحاسن زيادة : وهو جنب ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المحاسن ( بدل الارض ) : الصعيد ( هامش المخطوط ) .