١٨ ـ باب حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث ، أو جنب وجماعة محدثين ، وهناك ماء لا يكفي الجميع .
[ ٣٩٠٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر (١) ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء (٢) ، وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء (٣) لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة ، والتيمّم للآخر جائز .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدّثه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (٤) .
أقول : المراد بالسنّة هنا ما علم وجوبه من السنّة لا من القرآن ، قال الشيخ وغيره ، ويحتمل الحمل على الطريقة المتّبعة وإن كانت واجبة لما مرّ .
[ ٣٩٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضّؤون هم هو أفضل ؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضّؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم
__________________
الباب ١٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢٢ .
(١) في هامش الاصل : ( قدر ، ليس في التهذيب ) .
(٢) في التهذيب : من يأخذ الماء ويغتسل به ـ هامش المخطوط .
(٣) في هامش الاصل عن التهذيب : عليه وضوء .
(٤) التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٠١ / ٣٢٩ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٨ .