ويتيمّم الجنب .
[ ٣٩٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ما (١) يكفي أحدهما ، أيّهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدىء (٢) بالفرض .
[ ٣٩٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين بن النضر الأَرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميّت ، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة .
ورواه الصدوق فى ( العلل ) (١) وفي ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر ، مثله (٢) .
[ ٣٩٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن بعض أصحابه (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الميّت والجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه (٢) الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيّهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمّم الجُنب ، ويغسل الميّت بالماء .
أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، بل تفيد الأولوية والاستحباب ، ومن القرائن على ذلك الاختلاف ، فيحمل على التخيير .
__________________
٣ ـ التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٠١ / ٣٣٠ .
(١) كذا في الاصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما .
(٢) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : بدأ .
٤ ـ التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٧ ، والاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣١ .
(١) علل الشرائع : ٣٠٥ . |
(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨٢ / ١٩ . |
٥ ـ التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٢ .
(١) في نسخة : أصحابنا ـ هامش المخطوط . |
(٢) كتب المصنف على كلمة ( فيه ) علامة نسخة . |