٥١ ـ باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج ، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً .
[ ٣٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في بئر محرج (١) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضّأ في تلك البئر ؟ قال : لا يتوضّأ فيه ، يعطل ، ويجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسل ودفن ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حيّ سواء .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن ذبيان بن حكيم مثله (٢) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٣) .
٥٢ ـ باب استحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة .
[ ٣٤٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن
__________________
الباب ٥١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت .
(١) في نسخة : مخرج ( هامش المخطوط ) وقد مر التعليق عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من من أبواب غسل الميت .
(٢) التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٤ .
(٣) المقنع : ١١ .
الباب ٥٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٣٩ .