أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث محمّد بن مسلم ، وحديث حريز ، وحديث سليمان بن خالد ، وغير ذلك (١) .
٥ ـ باب جواز تقبيل الميّت قبل الغُسل وبعده .
[ ٣٧٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبّل عثمان بن مظعون بعد موته .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ٣٧٠١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لمّا مات إسماعيل أمرت به وهو مسجّى أن يكشف عن وجهه ، فقبّلت وجهه وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغُطّي ، ثم قلت : اكشفوا عنه ، فقبّلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطّوه ، ثم أمرت به فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفّن ، فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره ، وعوّذته ، ثم قلت : أدرجوه .
فقيل له : بأيّ شيء عوّذته ؟ فقال : بالقرآن .
وفي كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن سعد بن
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٠ و ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب .
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٦ .
(١) الفقيه ١ : ٩٨ / ٤٥٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧١ ، والاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٧ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٩٨ / ٤٥٢ .