٣٨ ـ باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً ، وكون وليّها في مؤخّرها .
[ ٣٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن صالح بن محمّد الهمداني ، عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أدخلت (١) الميّت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلّاً ، والمرأة تؤخذ عرضاً ، فإنّه أستر .
[ ٣٤١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : يسلّ الرجل سلّاً وتستقبل المرأة استقبالاً ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٩ ـ باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلّا ذميّة حاملاً من مسلم ، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر .
[ ٣٤١٤ ] ١ ـ قد تقدّم في حديث عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
الباب ٣٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٥٠ .
(١) في نسخة : أدخل ـ هامش المخطوط ـ وكذا المصدر .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٦ / ٩٥١ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن .
الباب ٣٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ تقدم حديث عمار بن موسىٰ في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب غسل الميت .