٢٢ ـ باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة الى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة .
[ ٣٩٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) (١) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض .
[ ٣٩٣٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم ، وليصلّ في آخر الوقت . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٣٩٣١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمّم الرّجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض .
__________________
الباب ٢٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٦٣ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٣ .
(١) كتب المصنف ما بين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار .
٢ ـ الكافي ٣ : ٦٣ / ٢ .
(١) التهذيب ١ : ١٩٢ / ٥٥٥ ، وكذلك ١ : ٢٠٣ / ٥٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٨ ، وكذلك ١ : ١٦٥ / ٥٧٤ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٥ .