كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت .
٣٧ ـ باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميّت عليه .
[ ٣٤٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) محصّب حصباء حمراء .
[ ٣٤١٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : لما رجع أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة ، بفيد ، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله (١) .
[ ٣٤١١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي علي الخيزراني ، عن جارية لأبي محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنّ أُمّ المهدي ( عليه السلام ) ماتت في حياة أبي محمّد ( عليه السلام ) وعلى قبرها لوح مكتوب عليه : هذا قبر أُمّ محمّد ( عليه السلام ) .
__________________
الباب ٣٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٠١ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠٢ / ٣ .
(١) التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠١ ، والاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٨ .
٣ ـ إكمال الدين وإتمام النعمة ٢ : ٤٣١ / ٧ .