أحمد بن يحيى ) (١) عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الكوز والإِناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر ـ إلى أن قال : ـ وقال اغسل الإِناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات .
أقول : وقد تقدّم في باب نجاسة الخنزير ما بدلّ على غسل الإِناء منه سبعاً (٢) .
٥٤ ـ باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة .
[ ٤٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ ، فقال : إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس .
[ ٤٢٧٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
__________________
ه ـ وقطعة منه تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب .
و ـ وتقدم قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الأسآر ، وقطعة منه تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب .
(١) كتب المصنّف ما بين القوسين في الهامش عن نسخة .
(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب .
الباب ٥٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الاطعمة المحرمة .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٣٩ / ١٢٤٥ .