٦ ـ باب كراهة التيمّم بتراب يوطأ ، وتراب الطريق .
[ ٣٨٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا وضوء من موطأ .
قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك .
[ ٣٨٣٧ ] ٢ ـ وعن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
٧ ـ باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها .
[ ٣٨٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن
__________________
= الحديث ١ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ والحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٦٢ / ٥ ، والتهذيب ١ : ١٨٦ / ٥٣٧ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٦٢ / ٦ .
(١) التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٣٨ .
الباب ٧ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ١٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١ الباب ١ من مكان المصلي .