٨١ ـ باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً ، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس .
[ ٤٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجص ، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : إنّ الماء والنار قد طهراه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
أقول : تطهير النار للنجاسة بإحالتها رماداً أو دخاناً ، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجصّ يراد به حصول النظافة وزوال النفرة ، وقد تقدّم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسآر (٢) .
٨٢ ـ باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة .
[ ٤٣٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .
[ ٤٣٦٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
__________________
الباب ٨١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه .
(١) الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٩ .
(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب الأسآر ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ١٤ من الماء المطلق .
الباب ٨٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من الماء المطلق .
٢
ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الأسآر ، وتقدم
ذيله في =